Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2572 18/08/2009

ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية حول برنامج الطوارىء للاجئين الفلسطينيين في لبنان الموقعة بتاريخ 22/7/2009

مرسوم رقم 2572 تاريخ 18/08/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 27/08/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2572
التاريخ
18/08/2009
الجريدة الرسمية
العدد 40, 27/08/2009, ص. 5575-5580
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2572 تاريخ 18/08/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت الاتفاقية الموقعة بتاريخ 22/7/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية، حول برنامج الطوارىء للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والمتضمنة هبة بقيمة /1.5/ مليون يورو، للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في مخيمات لبنان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009