المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 25/11/2008 بين وزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية والإدارة الوطنية الصينية للسياحة في جمهورية الصين الشعبية، لتسهيل سفر مجموعات السواح الصينيين في لبنان والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 2585 28/08/2009
مرسوم رقم 2585 تاريخ 28/08/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 03/09/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 25/11/2008 بين وزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية والإدارة الوطنية الصينية للسياحة في جمهورية الصين الشعبية، لتسهيل سفر مجموعات السواح الصينيين في لبنان والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير السياحة الإمضاء: إيلي ماروني وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة