المادة 1
مادة 1: ابرم لمدة سنة اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون في مجال الصحة، الموقع في انقره بتاريخ 11/1/2010 والمرفق ربطا، على ان تعتمد الاصول الدستورية لاقرار الاتفاق للمدة المحددة فيه.
مرسوم رقم 3300 13/02/2010
مرسوم رقم 3300 تاريخ 13/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 25/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابرم لمدة سنة اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون في مجال الصحة، الموقع في انقره بتاريخ 11/1/2010 والمرفق ربطا، على ان تعتمد الاصول الدستورية لاقرار الاتفاق للمدة المحددة فيه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة
نصوص ذات صلة