المادة 1
مادة 1: أبرم بروتوكول التعاون في مجال الرياضة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية روسيا البيضاء، الموقع بتاريخ 5/1/2010 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 3744 01/04/2010
مرسوم رقم 3744 تاريخ 01/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 15/04/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم بروتوكول التعاون في مجال الرياضة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية روسيا البيضاء، الموقع بتاريخ 5/1/2010 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالي الامضاء: ريا حفار وزير الشباب والرياضة الامضاء: علي حسين عبدالله
نصوص ذات صلة