Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3744 01/04/2010

ابرام بروتوكول تعاون في مجال الرياضة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية روسيا البيضاء الموقع بتاريخ 5/1/2010

مرسوم رقم 3744 تاريخ 01/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 15/04/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3744
التاريخ
01/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 18, 15/04/2010, ص. 2968-2970
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3744 تاريخ 01/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم بروتوكول التعاون في مجال الرياضة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية روسيا البيضاء، الموقع بتاريخ 5/1/2010 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالي الامضاء: ريا حفار وزير الشباب والرياضة الامضاء: علي حسين عبدالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010