المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة السياحة لاسبانيا، الموقعة في مدريد بتاريخ 20/10/2009 والمرفقة ربطا، على ان تعتمد الاصول الدستورية لاقرار المذكرة للمدة المحددة فيها.
مرسوم رقم 3538 10/03/2010
مرسوم رقم 3538 تاريخ 10/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة السياحة لاسبانيا، الموقعة في مدريد بتاريخ 20/10/2009 والمرفقة ربطا، على ان تعتمد الاصول الدستورية لاقرار المذكرة للمدة المحددة فيها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة
نصوص ذات صلة