Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3625 17/03/2010

إبرام عقد شراكة تنفيذي بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «الأونيسكو» ووزارة الثقافة للمساهمة في تنفيذ اتفاقية المحافظة على التراث الثقافي غير المادي الموقعة بتاريخ 10/9/2009

مرسوم رقم 3625 تاريخ 17/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 25/03/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3625
التاريخ
17/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 15, 25/03/2010, ص. 2657-2686
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3625 تاريخ 17/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم عقد الشراكة التنفيذي الموقع بتاريخ 10/9/2009 بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «الأونيسكو» ووزارة الثقافة للمساهمة في تنفيذ اتفاقية المحافظة على التراث الثقافي غير المادي، والمتضمن هبة بقيمة /34.500/د.أ أي ما يوازي /52.009.000/ل.ل. (اثنان وخمسون مليونا وتسعة آلاف ليرة لبنانية)، والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الإمضاء: سليم وردة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010