Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3869 16/04/2010

إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية لتقديم الدعم التقني من اجل التحضير للانتخاب في لبنان الموقعة بتاريخ 5/2/2010

مرسوم رقم 3869 تاريخ 16/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 22/04/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3869
التاريخ
16/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 19, 22/04/2010, ص. 3192-3200
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3869 تاريخ 16/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 5/2/2010 والمرفقة ربطا، بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية، لتقديم الدعم التقني من اجل التحضير للانتخابات في لبنان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزارة الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الاعلام الامضاء: طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010