Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4045 15/05/2010

ابرام اتفاق بين وزارة المالية اللبنانية وتجمع المصلحة العامة "اديتيف" ADETEF الهادف الى تعزيز قدرات شبكة مراكز ومعاهد التدريب الحكومية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتطويرها الموقع في باريس بتاريخ 21/1/2010

مرسوم رقم 4045 تاريخ 15/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 20/05/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4045
التاريخ
15/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 26, 20/05/2010, ص. 3704-3713
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4045 تاريخ 15/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرم الاتفاق الموقع في باريس بتاريخ 21/1/2010 بين وزارة المالية اللبنانية وتجمع المصلحة العامة "أديتيف" ADETEF في فرنسا والهادف الى تعزيز قدرات تطوير شبكة مراكز ومعاهد التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتطويرها GIFT - MENA وتقديم مساعدة الى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي عبر وزارة المالية, والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010