Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4044 15/05/2010

ابرام ترتيب اداري بين وزيرة المالية في الجمهورية اللبنانية ووزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل في الجمهورية الفرنسية الموقع في باريس بتاريخ 21/1/2010 (بروتوكول اتفاق يتعلق ببرنامج تعاون تقني لوضع الحسابات الوطنية )

مرسوم رقم 4044 تاريخ 15/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 20/05/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4044
التاريخ
15/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 26, 20/05/2010, ص. 3702-3704
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4044 تاريخ 15/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرم الترتيب الاداري الموقع في باريس بتاريخ 21/1/2010 بين وزيرة المالية في الجمهورية اللبنانية ووزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل في الجمهورية الفرنسية, والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علين حسن الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010