المادة 1
مادة 1: ابرم الترتيب الاداري الموقع في باريس بتاريخ 21/1/2010 بين وزيرة المالية في الجمهورية اللبنانية ووزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل في الجمهورية الفرنسية, والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 4044 15/05/2010
مرسوم رقم 4044 تاريخ 15/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 20/05/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابرم الترتيب الاداري الموقع في باريس بتاريخ 21/1/2010 بين وزيرة المالية في الجمهورية اللبنانية ووزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل في الجمهورية الفرنسية, والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علين حسن الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة