Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4185 31/05/2010

الاجازة للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار اللجوء الى التحكيم في اتفاقية القرض مع مصرف الإقراض للإعمار- فرنكفورت في نطاق تمويل مشروع إنشاء انظمة مياه الصرف الصحي في حوض الغدير الموقعة بتاريخ 22/8/2005

مرسوم رقم 4185 تاريخ 31/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/06/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4185
التاريخ
31/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/06/2010, ص. 3861
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4185 تاريخ 31/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22/8/2005 بين مجلس الانماء والاعمار ومصرف الإقراض للإعمار Frankfurt Am Main KfW في جمهورية ألمانيا الفدرالية لتمويل مشروع انشاء أنظمة مياه الصرف الصحي في حوض الغدير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010