المادة 1
أبرمت لمدة سنة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفقة ربطا، على أن تعتمد الأصول الدستورية لاقرار المذكرة للمدة المحددة فيها.
مرسوم رقم 4649 23/07/2010
مرسوم رقم 4649 تاريخ 23/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 29/07/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الزراعة. الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2010 .
يرسم ما يأتي:
أبرمت لمدة سنة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفقة ربطا، على أن تعتمد الأصول الدستورية لاقرار المذكرة للمدة المحددة فيها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة