Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5174 08/10/2010

إبرام اتفاقية منحة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمشروع التنمية الزراعية المستدامة في مناطق التلال (HASAD) والموقعة في روما بتاريخ 17/6/2010

مرسوم رقم 5174 تاريخ 08/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5174
التاريخ
08/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 49, 21/10/2010, ص. 6577-6635
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5174 تاريخ 08/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية المنحة المرفقة ربطا والموقعة في روما بتاريخ 17/6/2010 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبالغ قيمتها /600.000/د.أ. وذلك للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية المستدامة في مناطق التلال.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الإمضاء: حسين الحاج حسن وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010