المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في مجال مراقبة الشركات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 6172 24/08/2011
مرسوم رقم 6172 تاريخ 24/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 01/09/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في مجال مراقبة الشركات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة