Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6308 09/09/2011

إبرام اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية والموقعة في دمشق بتاريخ 18/7/2010 .

مرسوم رقم 6308 تاريخ 09/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 22/09/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6308
التاريخ
09/09/2011
الجريدة الرسمية
العدد 44, 22/09/2011, ص. 3569-3571
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6308 تاريخ 09/09/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 18/7/2010 في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011