المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم في مجال تنمية النظام الإداري، الموقعة في بيروت بتاريخ 29/11/2010 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 6988 29/11/2010
مرسوم رقم 6988 تاريخ 29/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 08/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم في مجال تنمية النظام الإداري، الموقعة في بيروت بتاريخ 29/11/2010 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة