Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6988 29/11/2010

إبرام مذكرة تفاهم في مجال تنمية النظام الإداري بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة في بيروت بتاريخ 29/11/2010

مرسوم رقم 6988 تاريخ 29/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 08/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6988
التاريخ
29/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 57, 08/12/2011, ص. 4937-4939
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6988 تاريخ 29/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم في مجال تنمية النظام الإداري، الموقعة في بيروت بتاريخ 29/11/2010 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010