Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7409 19/01/2012

قبول هبة مالية مقدمة من الإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لتمويل «برنامج تخطيط السياسة والحوكمة»

مرسوم رقم 7409 تاريخ 19/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7409
التاريخ
19/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2012, ص. 291-336
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7409 تاريخ 19/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لتمويل «برنامج تخطيط السياسة والحوكمة»، بقيمة /9.000.000/ يورو وفقا للإتفاقية المرفقة، أي ما يوزاي /17.637.750.000/ل.ل. (سبعة عشر مليارا وستمائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية). وفتح حساب خاص بها في مصرف لبنان وفقا لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 14/2011 تاريخ 3/8/2011 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012