Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7460 01/02/2012

الإجازة للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم في إتفاقية القرض مع بنك الإقراض الألماني لإعادة الإعمار (KfW) - فرنكفورت في نطاق تمويل مشروع «حماية مصادر مياه نبع جعيتا المرحلة الثانية»والموقعة بتاريخ 23/11/2011

مرسوم رقم 7460 تاريخ 01/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7460
التاريخ
01/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/2012, ص. 439-440
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7460 تاريخ 01/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ إتفاقية القرض المتعلقة بتمويل مشروع «حماية مصادر مياه نبع جعيتا - المرحلة الثانية» والموقعة بتاريخ 23/11/2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار وبنك الإقراض الألماني لإعادة الإعمار (KfW) - فرانكفورت، في جمهورية ألمانيا الفدرالية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 1 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012