المادة 1
أبرمت مذكرة التعاون الصناعي الموقعة في الخرطوم بتاريخ 28/11/2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان، والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 7523 15/02/2012
مرسوم رقم 7523 تاريخ 15/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على إقتراح وزير الصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2012،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التعاون الصناعي الموقعة في الخرطوم بتاريخ 28/11/2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة