Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7665 05/03/2012

ابرام عقد اتفاق بين وزارة البيئة والسفارة الايطالية لتمويل مشروع «تقليص اثر التقلبات المناخية - الطاقة المتجددة» والموقع بتاريخ 10/1/2011

مرسوم رقم 7665 تاريخ 05/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7665
التاريخ
05/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/2012, ص. 829-847
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7665 تاريخ 05/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرم عقد الاتفاق، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 10/1/2011 بين وزارة البيئة والسفارة الايطالية في لبنان، والمتضمن هبة بقيمة /1.000.000/ يورو (مليون يورو) لتمويل مشروع «تقليص اثر التقلبات المناخية - الطاقة المتجددة» من خلال تركيب /900/ نظام تسخين يعمل على الطاقة الشمسية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012