المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 17/6/2010 في بيروت، بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية، للتعاون الفني لحماية البيئة.
مرسوم رقم 8074 05/05/2012
مرسوم رقم 8074 تاريخ 05/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 17/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 17/6/2010 في بيروت، بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية، للتعاون الفني لحماية البيئة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري
نصوص ذات صلة