Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8074 05/05/2012

إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون الفني لحماية البيئة الموقعة بتاريخ 17/6/2010 في بيروت.

مرسوم رقم 8074 تاريخ 05/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 17/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8074
التاريخ
05/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 21, 17/05/2012, ص. 1862-1863
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8074 تاريخ 05/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 17/6/2010 في بيروت، بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية، للتعاون الفني لحماية البيئة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012