Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8502 10/07/2012

إبرام إتفاقية هبة بين البنك الأوروبي للتثمير ومجلس الإنماء والإعمار للمساعدة الفنية من أجل دعم مشروع (المياه والصرف الصحي في جنوب لبنان)

مرسوم رقم 8502 تاريخ 10/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 19/07/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8502
التاريخ
10/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 31, 19/07/2012, ص. 3360-3378
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8502 تاريخ 10/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت الإتفاقية، المرفقة ربطا، والموقعة في بيروت بين البنك الأوروبي للتثمير ومجلس الإنماء والإعمار والمتضمنة هبة بقيمة /850.000/ يورو للمساعدة الفنية من أجل دعم مشروع «المياه والصرف الصحي في جنوب لبنان» (برنامج التسهيلات الأوروبية المتوسطية للإستثمار والشراكة - FEMIP).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012