المادة 1
مادة 1: أبرم بروتوكول التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا الموقع في يرفان بتاريخ 9/12/2011 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 8910 18/09/2012
مرسوم رقم 8910 تاريخ 18/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 27/09/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم بروتوكول التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا الموقع في يرفان بتاريخ 9/12/2011 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة