Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8910 18/09/2012

ابرام بروتوكول تعاون في مجالات المواصفات والمقاييس بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا الموقع في يرفان بتاريخ 9/12/2011

مرسوم رقم 8910 تاريخ 18/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 27/09/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8910
التاريخ
18/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 41, 27/09/2012, ص. 4243-4245
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8910 تاريخ 18/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم بروتوكول التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا الموقع في يرفان بتاريخ 9/12/2011 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012