المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا الموقعة في يرفان بتاريخ 9/12/2011 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 8768 27/08/2012
مرسوم رقم 8768 تاريخ 27/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 06/09/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا الموقعة في يرفان بتاريخ 9/12/2011 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس
نصوص ذات صلة