Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8768 27/08/2012

ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا الموقعة في يرفان بتاريخ 9/12/2011

مرسوم رقم 8768 تاريخ 27/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 06/09/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8768
التاريخ
27/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 38, 06/09/2012, ص. 4073-4074
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8768 تاريخ 27/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا الموقعة في يرفان بتاريخ 9/12/2011 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012