Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9849 تاريخ 07/02/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 9849 تاريخ 07/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح طيلة مدة تنفيذ المشروع من قبل وزارة المالية والمبينة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال، قيمة المبالغ الإجمالية التي ستحول من قبل الجهة المانحة الى حساب الخزينة اللبنانية والبالغة /400.000/ يورو (أي ما يعادل /756.000.000/ ليرة لبنانية كحد أقصى).

المادة 8 من مرسوم رقم 9849 تاريخ 07/02/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/9559/article/8/