المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 25/1/2013 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمؤسسة التجارية الكندية لتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك.
مرسوم رقم 9904 18/02/2013
مرسوم رقم 9904 تاريخ 18/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 25/1/2013 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمؤسسة التجارية الكندية لتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور
نصوص ذات صلة