Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9904 18/02/2013

إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمؤسسة التجارية الكندية لتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك والموقعة بتاريخ 25/1/2013

مرسوم رقم 9904 تاريخ 18/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9904
التاريخ
18/02/2013
الجريدة الرسمية
العدد 9, 28/02/2013, ص. 654-659
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9904 تاريخ 18/02/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 25/1/2013 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمؤسسة التجارية الكندية لتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013