Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10079 11/03/2013

إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا حول إلغاء متطلبات التأشيرة لزيارة أراضيهما مع جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة والموقع بتاريخ 26/11/2012

مرسوم رقم 10079 تاريخ 11/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10079
التاريخ
11/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/2013, ص. 1042-1045
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10079 تاريخ 11/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم الإتفاق، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 26/11/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا، حول إلغاء متطلبات التأشيرة لزيارة أراضيهما مع جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013