Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10278 24/04/2013

إبرام الملحق التعديلي للإتفاق المعقود بين وزارة المالية اللبنانية وتجمع المصلحة العامة «أديتيف» {ADETEF} الهادف الى تعزيز قدرات شبكة مراكز ومعاهد التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطويرها والموقع في 21/1/2010

مرسوم رقم 10278 تاريخ 24/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 02/05/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10278
التاريخ
24/04/2013
الجريدة الرسمية
العدد 19, 02/05/2013, ص. 2295-2296
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10278 تاريخ 24/04/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم الملحق التعديلي، للإتفاق الموقع في باريس بتاريخ 21/1/2010 بين وزارة المالية اللبنانية وتجمع المصلحة العامة «أديتيف» ADETEF في فرنسا والهادف الى تعزيز قدرات تطوير شبكة مراكز ومعاهد التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطويرها، والموقع بتاريخ 21/11/2012 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013