المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 5/6/2013 بين وزارة الداخلية والبلديات - قوى الأمن الداخلي والشرطة الفدرالية الأسترالية حول مكافحة الجريمة عبر الوطنية وتطوير التعاون البوليسي.
مرسوم رقم 10496 04/07/2013
مرسوم رقم 10496 تاريخ 04/07/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 11/07/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 5/6/2013 بين وزارة الداخلية والبلديات - قوى الأمن الداخلي والشرطة الفدرالية الأسترالية حول مكافحة الجريمة عبر الوطنية وتطوير التعاون البوليسي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة