المادة 1
مادة 1: أبرمت الإتفاقية المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 22/3/2013 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والوكالة الفرنسية للتنمية، والمتضمنة هبة بقيمة /700.000/ يورو كحد أقصى (سبعمائة ألف يورو) لتمويل الدراسات وتعزيز القدرات.
مرسوم رقم 10549 29/07/2013
مرسوم رقم 10549 تاريخ 29/07/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 08/08/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت الإتفاقية المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 22/3/2013 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والوكالة الفرنسية للتنمية، والمتضمنة هبة بقيمة /700.000/ يورو كحد أقصى (سبعمائة ألف يورو) لتمويل الدراسات وتعزيز القدرات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور
نصوص ذات صلة