المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 9/10/2013 بين وزارة الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية ووزارة الطاقة لروسيا الإتحادية، للتعاون في مجال النفط والغاز.
مرسوم رقم 10821 08/11/2013
مرسوم رقم 10821 تاريخ 08/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 14/11/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 9/10/2013 بين وزارة الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية ووزارة الطاقة لروسيا الإتحادية، للتعاون في مجال النفط والغاز.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة