المادة 1
مادة 1: أبرم الإتفاق، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 19/3/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الفيليبين حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية - رسمية، خاصة أو جوازات خدمة.
مرسوم رقم 10883 21/11/2013
مرسوم رقم 10883 تاريخ 21/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 05/12/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010،
يرسم ما يأتي:إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010،
يرسم ما يأتي:إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أبرم الإتفاق، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 19/3/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الفيليبين حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية - رسمية، خاصة أو جوازات خدمة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة