المادة 1
مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي لإتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للأعوام الدراسية 2012/2013 و2013/2014 و2014/2015، الموقع في بيروت بتاريخ 22/10/2013 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 11165 06/02/2014
مرسوم رقم 11165 تاريخ 06/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي لإتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للأعوام الدراسية 2012/2013 و2013/2014 و2014/2015، الموقع في بيروت بتاريخ 22/10/2013 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة