Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11165 06/02/2014

إبرام البرنامج التنفيذي لإتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للأعوام الدراسية 2012/2013 و2013/2014 و2014/2015الموقع في بيروت بتاريخ 22/10/2013 .

مرسوم رقم 11165 تاريخ 06/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11165
التاريخ
06/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2014, ص. 286-288
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11165 تاريخ 06/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي لإتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للأعوام الدراسية 2012/2013 و2013/2014 و2014/2015، الموقع في بيروت بتاريخ 22/10/2013 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014