المادة 6
يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية طيلة مدة تنفيذ هذا المشروع والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 75 تاريخ 03/07/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 75 تاريخ 03/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 24/07/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية طيلة مدة تنفيذ هذا المشروع والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 6 من مرسوم رقم 75 تاريخ 03/07/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/9620/article/6/