Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 522 04/09/2014

إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر والموقعة في بيروت بتاريخ 28/4/2010

مرسوم رقم 522 تاريخ 04/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 18/09/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
522
التاريخ
04/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 39, 18/09/2014, ص. 3703-3705
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 522 تاريخ 04/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الاذاعي والتلفزيوني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، المتضمنة هبات عينية متبادلة بين الطرفين عبارة عن برامج تلفزيونية واذاعية، والموقعة في بيروت بتاريخ 28/4/2010، والمرفقة ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014