Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1721 تاريخ 01/04/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 1721 تاريخ 01/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 16/04/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تتم عملية تنفيذ الهبة المقبولة بموجب هذا المرسوم وفقاً لأحكام عقدي التنسيق المرفقين ربطاً، والموقعين لهذه الغاية مع كل من وزير التربية والتعليم العالي ووزير الصحة العامة، بصفتهما مفوضين بذلك من حكومة الجمهورية اللبنانية، وممثل شركة «كراون ايجنتس - Crown Agents» بصفتها الوكيل المعتمد لهذه الغاية كما ورد في الرسائل الديبلوماسية المتبادلة في هذا الشأن بين سفارة اليابان في لبنان وحكومة الجمهورية اللبنانية.

المادة 7 من مرسوم رقم 1721 تاريخ 01/04/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/9671/article/7/