المادة 9
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الخامسة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1721 تاريخ 01/04/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 1721 تاريخ 01/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 16/04/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الخامسة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة 9 من مرسوم رقم 1721 تاريخ 01/04/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/9671/article/9/