Doctrine احمد شحادة
للمؤلف احمد شحادة
- Authors
- احمد شحادة
- Pages
- 490
- Source
- Lebanese University
يتناول هذا المقال موضوع تدخل النيابة العامة التمييزية لاول مرة امام محكمة التمييز في دعوى لم تكن طرفا اصليا او متدخلة فيها امام قضاة الموضوع فيعد الحالات المنصوص عنها في المادة 478 أ.م.م حاجة في ما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بالاموال العامة لارتباطها بالنظام العام منها اسقاط الدولة من حق التمديد القانوني في مواضيع الايجارات.