Doctrine

Doctrine شفيق خلف

تعليق على قرار محكمة التمييز (الهيئة العامة) رقم 1 تاريخ 30/01/1995 للمؤلف شفيق خلف

Authors
شفيق خلف
Source
Lebanese University

يبدي المحامي الاستاذ شفيق خلف في تعليق على القرار التمييزي ملاحظات حول تصور المحكمة لمفهوم الخطأ الجسيم وللمبادىء التي اعتمدتها, مبديا ان اعتبار مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن القضاة هي استثنائية جدا لا يتوافق مع تبويب هذه المراجعة بين المراجعات غير العاديةلافتا الى ان البحث بتحديد الاسباب يستدعي تناول اساس المواضيع المدلى بها. وفيما يتعلق بتحديد الخطأ فقد رأى ان المشترع اخذ بالمقياس المجرد دون المقياس الشخصي لتحديده لافتا الى اهمية المقياس الشخصي باصدار القرار الصحيح, ثم انتقد لجوء الهيئة العليا الى مقارنة الخطأ الجسيم بالاهمال المفرط او الجهل المطبق الامر الذي اعتبره خروجا على نص الفقرة من المادة 741 مدنية.