Doctrine
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 11 تاريخ 17/01/1995 للمؤلف
- Source
- Lebanese University
يرى التعليق ان القرار جاء كاملا وحاسما فيما يجوز وما لا يجوز حجزه من الاموال منها المؤسسة التجارية. فمنع الحجز على المؤسسة التجارية هو القاعدة, اما الحجز التنفيذي على العناصر المادية في المؤسسة فهو الاستثناء, ولاحظ ان القول بان الحجز الاحتياطي هو اخذ من الحجز التنفيذي هو قول مغلوط, وكذلك القول بان القانون منع الحجز الاحتياطي على المؤسسة التجارية ولم يمنعه على اموال التاجر او اموال الشركة فقول مغلوط لان المؤسسة التجارية ليست سوى اداة للتاجر او الشركة التجارية, ويلاحظ التعليق اخير بان الاصول المطبقة على حجز المنقول حجزا احتياطيا والتي تراعى في الحجز التنفيذي تتعلق باصول الحجز واجراءته فقط ولا يجوز القول بانه ما يجوز حجزه تنفيذيا يجوز حجزه احتياطيا.