Doctrine انطوان معربس
تعليق على قرار محكمة التمييز رقم 16 تاريخ 01/02/1994 للمؤلف انطوان معربس
- Authors
- انطوان معربس
- Source
- Lebanese University
يتناول المعلق المحامي الدكتور انطوان معربس القرار التمييزي الصادر بنتيجة طلب اعادة ا لمحاكمة والذي يفيد ان ماهية الطعن المعينة في الفقرة الثالثة في المادة 737 م.م هي اعادة المحاكمة كطريق من طرق الطعن غير العادية والذي يجب ان تتوفر فيه احد شروط القبول المنصوص عليها في المادة 690 مدنية. وبعد ابداء ملاحظاته حول مخالفة القرار للقانون وللمنطق يرى ان نص المادة 737 مدنية صريح فيما خص اعادة المحاكمةواعتراض الغير ضد القرار الصادر عن محكمة التمييز في دعوى التزوير دون حاجة للعودة الى الاسباب المحددة حصرا في المادة 690 مدنية ومحكمة التمييز تنظر في ادعاء التزوير وفقا للمواد 180-202 اصول مدنية.