Doctrine

Doctrine

تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 16 تاريخ 24/01/1995 للمؤلف

Source
Lebanese University

ايد تعليق هيئة التحرير لمجلة العدل المنحى الذي اعتمدته محكمة التمييز ومآله ان الحالة التي ترك فيها قاضي العجلة لنفسه صلاحية تحديد اتعاب المحامي وعزله لا تتميز عن الحالة التي كان يمكن ان يصدر تكليف المحامي فيها عن المؤسسة التربوية لو لم توضع تحت الحراسة القضائية او كان يمكن ان يصدر هذا التكليف عن الحارس القضائي نفسه فيما لو اعطي مثل هذه الصلاحيات; وان قرار قاضي العجلة في هذا الشأن لا يعتبر قرارا قضائيا بالمعنى القانوني, لذا فان جميع المنازعات المتعلقة باتعاب المحاماة تفصل وفق الاصول المحددة في قانون تنظيم مهنة المحاماة ايا كان المرجع الذي كلفه او عينه.