Doctrine
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 28 تاريخ 02/02/1995 للمؤلف
- Source
- Lebanese University
ايد تعليق هيئة التحرير لمجلة العدل القرار الصادر عن محكمة التمييز ومآله ان وصف الاعمال المستحدثة في المأجور هو وصف قانوني ويخضع لمراقبة محكمة التمييز, وان القول بعكس ذلك هو قول خاطىء ويتعارض مع الصلاحية التي اعطاها اياها القانون بمراقبة القرار الاستنئافي عند وجود تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي في دعاوى الاسقاط من حق التمديد الناجم عن الاساءة في استعمال المأجور.