Doctrine

Doctrine شفيق خلف

تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 466 تاريخ 30/05/1994 للمؤلف شفيق خلف

Authors
شفيق خلف
Source
Lebanese University

اشار تعليق المحامي الاستاذ شفيق خلف الى مخالفة القرار الاستئنافي للنصوص والقواعد القانونية, فيما خص شرح المادة 11 من قانون 2/67 فأكد على وجوب تصريح صاحب وديعة مصرفية لدى بنك متوقف عن الدفع عن صفة الوديعة ضمن مهلة وانتقد اعطاء القرار الاستئنافي الصفة الممتازة لوديعة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني خلافا لمفهوم النص , كما انتقد مخالفته للقانون بعدم وضع جواب الدولة قيد المناقشة بالرغم من انتفاء الخصومة بوجهها; آخذا على محكمة الاستئناف الزام المصرف المتوقف عن الدفع بالفائدة المصرفية من الدفع الفعلي, والزامه ايضا بعملة الوديعة الاجنبية خلافا لقواعد الافلاس ,مستنتجا ان هذه المخالفات تشكل اسبابا جدية كان يجب اخذها بالاعتبار.