Doctrine

Doctrine انطوان معربس

ملاحظات على قرار محكمة الاستئناف المدنية رقم 225 تاريخ 09/03/1995 للمؤلف انطوان معربس

Authors
انطوان معربس
Source
Lebanese University

يبدي المحامي الدكتور انطوان معربس ملاحظات على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف بيروت المدنية- الغرفة الرابعة انطلاقا من القانون 160/92 ويتناول ما يلي:1- حصر مفعول التعليق بالانذارات المؤدية الى الاسقاط من حق التمديد لعدم دفع بدل الايجار مما يعني ان التعليق لا يتناول الانذارات المتعلقة بطلب المؤجر استيفاء الخدمات المشتركة.2- حصرالتعليق بالانذارات المبلغة بعد 15/04/1975 وتاريخ العمل بالقانون رقم 160/92; وقد طرح المعلق سؤالا حول معرفة ما اذا كانت الانذارات المرسلة استنادا الى القانون المذكور تنتج مفاعيلها من حيث الاسقاط من حق التمديد. وبعد ان يعرض للقانون التعديلي رقم 336/94 وما الغاه من مواد في قانون 160/92 يرى ان الانذار المرسل بالاستناد الى قانون 160/92 يبقى بدون اي مفعول, مستطردا الى نشوء نزاع جدي على حساب البدلات, ولافتا الى وجوب اخذ حسن نية المستأجر بالاعتبار.