Doctrine وائل طباره
مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية بيروت رقم 274 تاريخ 20/03/1995 للمؤلف وائل طباره
- Authors
- وائل طباره
- Source
- Lebanese University
خالف الرئيس وائل طباره رأي الاكثرية فيما خص قبول استئناف قرار رجائي صادر عن رئيس دائرة التنفيذ ولم يستجب فيه لكل مطالب الحاجز فأتى القرار رافضا جزئيا لمطالب المستأنف الحاجز وقد رأى الرئيس طباره ان الفقرة الثانية من المادة 868 ا.م.م التي تنص على استئناف قراري دائرة التنفيذ يجب اكمالها على حالة الرفض الكلي لطلب الحجز الاحتياطي, بحيث انه اذا القي الحجز من حيث المبدأ مع بعض الخلاف والتباين على شروط القائه او مقدار التقدير المؤقت للدين او لضماناته, يعود للحاجز الذي لم يستجب لكامل طلبه ان يطعن اعتراضيا في قرار الحجز امام القاضي مصدر القرار, والرئيس طبارة لم يجاير ما توصل اليه الفقه والاجتهاد بهذا الخصوص ورأى انه كان ينبغي رد الاستئناف شكلا لعدم قابلية القرار الرجائي للاستئناف مباشرة.