Doctrine عبده غصوب
تعليق على قرار المحكمة المصرفية الخاصة رقم 48 تاريخ 20/06/1995 للمؤلف عبده غصوب
- Authors
- عبده غصوب
- Source
- Lebanese University
ايد المحامي الدكتور عبده غصوب قرار المحكمة المصرفية الخاصة (الهيئة الثانية) القاضي برد دعوى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ضد لجنة تصفية البنك اللبناني ش .م.لفعرض الى استعراض ادلاءات الفريقين, والى استعراض ما ذهبت اليه المحكمة في تفسير المادة 18 من قانون 28/67 المؤدي الى حل النزاع; ثم قيم نتيجة الحكم على ضوء القواعد العامة التي ترعى مؤسسة ضمان الودائع وعلى ضوء قواعد التفسير للنصوص القانونية, وعرض لتفسير قرار المحكمة للمادة 18 من قانون 28/67 على ضوء المادة نفسها وعلى ضوء المبادىء القانونية العامة حيث اعتمد قرار المحكمة مبدأين: حماية المضمون في مادة الضمان والمساواة بين الدائنين في مادة الافلاس .