Doctrine

Doctrine عبده غصوب

تعليق على قرار المحكمة المصرفية الخاصة رقم 48 تاريخ 20/06/1995 للمؤلف عبده غصوب

Authors
عبده غصوب
Source
Lebanese University

ايد المحامي الدكتور عبده غصوب قرار المحكمة المصرفية الخاصة (الهيئة الثانية) القاضي برد دعوى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ضد لجنة تصفية البنك اللبناني ش .م.لفعرض الى استعراض ادلاءات الفريقين, والى استعراض ما ذهبت اليه المحكمة في تفسير المادة 18 من قانون 28/67 المؤدي الى حل النزاع; ثم قيم نتيجة الحكم على ضوء القواعد العامة التي ترعى مؤسسة ضمان الودائع وعلى ضوء قواعد التفسير للنصوص القانونية, وعرض لتفسير قرار المحكمة للمادة 18 من قانون 28/67 على ضوء المادة نفسها وعلى ضوء المبادىء القانونية العامة حيث اعتمد قرار المحكمة مبدأين: حماية المضمون في مادة الضمان والمساواة بين الدائنين في مادة الافلاس .