Doctrine

Doctrine مخايل لحود

تعليق على قرار القاضي المنفرد في قرطبا رقم 8 تاريخ 29/05/1995 للمؤلف مخايل لحود

Authors
مخايل لحود
Source
Lebanese University

يؤيد تعليق المحامي مخايل لحود النتيجة التي اقترن بها حكم القاضي المنفرد في قرطبا الصادر بتاريخ 29/05/1995 لجهة ما قضى به انطلاقا من النقاط التالية:1- لا يتمتع حكم تدوين الرجوع عن الدعوى بقوة القضية المقضية, فيكون قبول الدعوى شكلا في محله- الدعوى بالتعويض العيني او البدلي اقيمت ضمن المهلة القانونية وهي عشر سنوات ابتداء من تاريخ تصديق محضر التحديد والتحرير وان اقامة الدعوى وقوانين تمديد المهل يقطع مرور الزمن-واخيرا تطرق الى الوقائع التي استنتج منها القاضي المنفرد توفر عنصر الاحتيال اثناء عملية التحديد والتحرير وايده بذلك.