Doctrine

Doctrine مخايل لحود

تعليق على قرار الهيئة الاتهامية في لبنان الشمالي رقم 147/1994 للمؤلف مخايل لحود

Authors
مخايل لحود
Source
Lebanese University

يؤيد المحامي مخايل لحود قرار الهيئة الاتهامية في لبنان الشمالي بشأن طلب فتح تحقيق جديد لوجود ادلة جديدة. ولكن تأكيدا لما ورد من اسباب قانونية لرد الطلب شكلا يبدي الاستاذ مخايل لحود بعض الملاحظات, لافتا الى ان المادة 270 معطوفة على المادة 272 اصول جزائية تنصان على وضع الهيئة الاتهامية يدها على الدعوى ثابتة اذا جاء الطلب موافقا للقانون, ولكنهما لم تنصا على من يحق له الطلب, مما اقتضاه التوسع بتفسيرهما تفسيرا قانونيا.