Doctrine

Doctrine ميشال داغر

القرارات التمهيدية للمؤلف ميشال داغر

Authors
ميشال داغر
Source
Lebanese University

يحاول اجتهاد المحاكم اللبنانية درس احكام القرارات التمهيدية مستمدا عناصر مهمته من القانون والاجتهاد الفرنسي والعثماني احيانا اخرى.ان هذه القرارات تشبه من حيث صفتها القانونية الاحكام في صدورها عن قاض في شكلها الخارجي وتختلف عنها في نقاط هامة منها: 1- انها لا تفصل في نزاع بل تقضي بتحقيق. 2- لا تقيد القاضي ولا تكتسب قوة القضية المحكمة. 3- تسقط بالترقين بمدة سنتين كسائر المعاملات المتروكة دون سبب مشروع. 4- يجوز للقاضي تعديلها وتصحيحها اذا تغيرت ظروف القضية والرجوع عنها بطلب الفريقين.