Doctrine جورج صوراتي
بحث في الايصاء ومرض الموت للمؤلف جورج صوراتي
- Authors
- جورج صوراتي
- Source
- Lebanese University
ان الاقرار في مرض الموت كان يعتبر وصية فاذا كان لوراث وقف نفاذه على تصديق باقي الورثة وان كان لاجنبي نفذ من الثلث فقط الا انه وبعد صدور قانون الوصية لغير المحمديين اصبح مفعول هذا الاقرار غير نافذ لانه من قبيل الوصية التي لم تراع فيها الشروط المنصوص عنها في قانون 7 آذار 1929 الذي الغى فيما يتعلق بغير المحمديين احكام الاقرار في مرض الموت لانه اعطى حق الايصاء لوارث ولاجنبي وعدل حقوق الورثة واباح حرمان بعضهم من الأرث. الا ان التشريع الحديث والتطور الذي وصل اليه الاجتهاد اخضع الاقرارات والعقود الحاصلة في مرض الموت لتقدير القاضي يستعمل في تفسيرها حقه المطلق ويعطيها وصفها القانوني.